2629 . الرابع عشر : يستحبّ الدعاء للقادم من الحجّ بالمنقول .
2630 . الخامس عشر : ينبغي للحاجّ الانتظار للحائض حتّى تقضي مناسكها .
2631 . السادس عشر : الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة ما لم يجاور
ثلاث سنين ، فأن جاورها ( 1 ) أو كان من أهل مكّة كانت الصلاة له أفضل .
2632 . السابع عشر : ينبغي لأهل مكّة أن يتشبّهوا بالمُحرمين في ترك
لُبْس المخيط .
2633 . الثامن عشر : الأيّام المعدودات : عشر ذي الحجّة ، والمعلومات : أيّام
التشريق .
2634 . التاسع عشر : صرف المال في الحجّ المفروض أفضل من الصدقة به
على أولاد ( 2 ) فاطمة ( عليها السلام ) ، بل لو افتقر في الحجّ إلى ذلك المال ، لم يجز صرفه
في غيره .
2635 . العشرون : دخول الكعبة مستحبّ للنساء وليس بواجب ، ولا يتأكّد في
حقهنّ كالرجال .
2636 . الواحد والعشرون : يكره المجاورة بمكّة ، ويستحبّ لمن أدّى مناسكه
الخروج منها .
2637 . الثاني والعشرون : من أخرج شيئاً من حصى المسجد كان عليه
ردّه ، أمّا ثياب الكعبة ، فقد روى الشيخ : انّه ينبغي لمن تصل إليه أن
هامش
1 . في « أ » : ما لم يتجاوز ثلاث سنين فإن جاوزها .
2 . في « ب » : على ولد فاطمة .