تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
2629 . الرابع عشر : يستحبّ الدعاء للقادم من الحجّ بالمنقول . 2630 . الخامس عشر : ينبغي للحاجّ الانتظار للحائض حتّى تقضي مناسكها . 2631 . السادس عشر : الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة ما لم يجاور ثلاث سنين ، فأن جاورها ( 1 ) أو كان من أهل مكّة كانت الصلاة له أفضل . 2632 . السابع عشر : ينبغي لأهل مكّة أن يتشبّهوا بالمُحرمين في ترك لُبْس المخيط . 2633 . الثامن عشر : الأيّام المعدودات : عشر ذي الحجّة ، والمعلومات : أيّام التشريق . 2634 . التاسع عشر : صرف المال في الحجّ المفروض أفضل من الصدقة به على أولاد ( 2 ) فاطمة ( عليها السلام ) ، بل لو افتقر في الحجّ إلى ذلك المال ، لم يجز صرفه في غيره . 2635 . العشرون : دخول الكعبة مستحبّ للنساء وليس بواجب ، ولا يتأكّد في حقهنّ كالرجال . 2636 . الواحد والعشرون : يكره المجاورة بمكّة ، ويستحبّ لمن أدّى مناسكه الخروج منها . 2637 . الثاني والعشرون : من أخرج شيئاً من حصى المسجد كان عليه ردّه ، أمّا ثياب الكعبة ، فقد روى الشيخ : انّه ينبغي لمن تصل إليه أن
هامش
1 . في « أ » : ما لم يتجاوز ثلاث سنين فإن جاوزها . 2 . في « ب » : على ولد فاطمة .
تحرير الأحكام — صفحة 115 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني