والنافلة سفراً عدا ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة ، والضيف نافلة من دون إذن مضيفه ،
وبالعكس ، وكذا الولد من غير إذن الوالد ، والمدعوّ إلى طعام .
والمحظور تسعة : صوم العيدين مطلقاً ، وأيّام التشريق لمن كان بمنى ،
ويوم الشك بنيّة الفرض ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الصمت ، وصوم الوصال ،
والنفل للمرأة والعبد من دون إذن الزوج أو المولى ، وصوم الواجب سفراً
عدا ما استثني .
1546 . الثالث : صوم شهر رمضان واجب بالنص والإجماع .
والصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من أوّل طلوع الفجر الثاني
إلى غروب الشمس الّذي تجب معه الصلاتان .
1547 . الرابع : الصوم من أفضل العبادات وأكملها تقرّباً .
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
« الصوم جُنّة من النار » ( 1 ) .
وقال ( عليه السلام ) : « الصائم في عبادة ، وإن كان نائماً على فراشه ما لم
يغتب مسلماً » ( 2 ) .
وقال ( عليه السلام ) : « إنّ الله تعالى وكّل ملائكة بالدعاء للصائمين ، وأخبرني
جبرئيل عن ربه سبحانه انّه قال : ما أمرت ملائكتي بالدعاء لأحد
هامش
1 . الوسائل : 7 / 289 ، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب ، الحديث 1 ; وبحار الأنوار : 93 / 251 .
2 . الوسائل : 7 / 291 ، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب ، الحديث 12 ، وبحار الأنوار :
93 / 247 .