وفيه مقدّمة ومقاصد
أمّا المقدّمة ففيها أربعة مباحث :
1544 . الأوّل : الصوم لغةً الإمساك ، وفي الشرع عبارة عن الإمساك عن أشياء
مخصوصة ، في زمان مخصوص ، على وجه مخصوص .
1545 . الثاني : الصوم ينقسم إلى واجب ، ومندوب ، ومكروه ، ومحظور .
فالواجب ستّة : شهر رمضان ، والكفّارات ، ودم المتعة ، والنذر وما في معناه
من يمين أو عهد ، وصوم الاعتكاف الواجب ، وقضاء الواجب .
فالندب : جميع أيّام السنّة إلاّ العيدين ، وأيام التشريق ، لمن كان بمنى ،
ويتأكّد منه أربعة عشر صوماً : ثلاثة أيّام في كل شهر هي : أوّل خميس وآخره ،
وأوّل أربعاء في العشر الثاني ، وأيام البيض ، ويوم الغدير ، ومولد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ،
ومبعثه ، ودحو الأرض ، وعرفة لمن لا يُضعفه عن الدعاء مع تحقّق الهلال ،
وعاشوراء على وجه الحزن والمصيبة ، ويوم المباهلة ، وكلّ خميس ،
وكلّ جمعة ، وأوّل ذي الحجّة وهو مولد إبراهيم ، وباقي العشرة إلاّ العيد ،
ورجب ، وشعبان .
والمكروه : يوم عرفة لمن يضعف عن الدعاء أو يشك في الهلال ،