1362 . الثاني : يجوز لصاحب الدار والخادم والفرس أخذ الزكاة مع حاجته
واعتياده لذلك .
1363 . الثالث : لو كان له كفاية باكتساب أو صناعة لم يجز له أخذ الزكاة ، وكذا
لو كان له أُجرة عقار أو غيره مع الكفاية .
أمّا لو ملك نصاباً زكويّاً أو أكثر لا يتمّ به الكفاية ، جاز له أخذ الزكاة .
1364 . الرابع : لو أعدّ مالاً للإنفاق وليس له كسب ولا صناعة ، اعتبرت الكفاية
حولاً ، فيعطى لامعها ولا ينتظر به إنفاق ما معه .
1365 . الخامس : لو كانت له دار غلّة يكفيه غلّتها ، لم يجز له أخذ الزكاة ، ولو لم
تكفه جاز .
1366 . السادس : لو كان معه ما يمون نفسه وعياله بعض السنة ، جاز أن يتناولها
من غير تقدير ، وقيل : لا يتجاوز التتمة ، وليس بمعتمد .
1367 . السابع : لو كان ذا كسب يكفيه ، حرم عليه أخذها ، ولو كان كسبه يمنعه
عن التفقّه في الدين ، فالأقرب عندي جواز أخذها .
1368 . الثامن : لا يشترط في استحقاق الفقر الزمانة ، ولا التعفف عن السؤال .
1369 . التاسع : الزوجة الفقيرة إذا كان زوجها غنيّاً ، فإن كان ينفق عليها ،
حرمت عليها منه إجماعاً ومن غيره ، ولو منعها النفقة ، جاز لها الأخذ من غيره .
1370 . العاشر : الولد المكتفي بنفقة أبيه ، أو الأب المكتفي بنفقة الابن ، لا
يجوز لأحدهما أخذ الزكاة من صاحبه ، وفي الجواز من غيره إشكال ، ورواية
عبد الرحمن الحجاج الصحيحة عن الكاظم ( عليه السلام ) تعطي تسويغه ( 1 ) .
هامش
1 . الوسائل : 6 / 163 ، الباب 11 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .