98 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال :
سئل أبو عبد الله ( ع ) عن ذبيحة الغلام ؟
قال : إذا قوى على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر أسم الله عليها ،
فكل .
قال : وسئل عن ذبيحة المرأة ؟
فقال : إذا كانت مسلمة ، فذكرت أسم الله عليها ، فكل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 ، ص 237 ، ك ( الذبائح ) ب 14 ، ح 2 .
* وعنه في الوافي : مجلد 19 ، ص 237 ، ح 19305
* وفي مرآة العقول : ج 22 ، ص 22 ، ح 2 .
* ورواه في التهذيب : ج 9 ، ص 73 ، ح 309 ، باسناده ، عن محمد بن يعقوب . وفيه
" علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون . . . " .
* وعن الكافي والتهذيب في الوسائل : ج 16 ، ص 336 ، ك ( الصيد والذبائح ) ب 22 من
أبواب ( الذبائح ) ح 2 ، وص 338 ، ب 23 ، ح 2 مقطعا .