لا تسترضعوا الحمقاء ، فإن اللبن يغلب الطباع .
وقال رسول الله ( ص ) : " لا تسترضعوا الحمقاء ، فإن الولد يشب
عليه " ( 1 ) .
* * *
88 - علي ، عن أبيه عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال
أمير المؤمنين ( ع ) :
إذا كانت الحرة تحت العبد ، فالطلاق والعدة بالنساء ، يعني : تطليقها
ثلاثا ، وتعتد ثلاث حيض ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 ، ص 43 ، ك ( العقيقة ) ب 30 ، ح 9 .
* وعنه في الوسائل : ج 15 ، ص 188 ، ك ( النكاح ) ب 78 من أبواب ( أحكام الأولاد )
ح 3 ، وفيه " مسعدة بن مدقة " .
* وفي مرآة العقول : ج 21 ، ص 77 ، ح 9 .
* وفي الوافي ( الطبعة الحجرية ) : مجلد 3 ، ج 12 ، ص 208 ، ب 220 .
وفيه " مسعدة بن صدقة " أيضا .
* وفي مكارم الأخلاق : ج 1 ، ص 507 ، ح 1759 - 1760 ، مرسلا .
وينظر :
* الجعفريات : ص 92 .
* والسنن الكبرى للبيهقي : ج 7 ، ص 765 ، ح 15682 .
* ومجمع الزوائد : ج 4 ، ص 262 .
* والفردوس : ج 5 ، ص 41 ، ح 7398 .
( 2 ) الكافي : ج 6 ، ص 167 ، ك ( الطلاق ) ب 75 ، ح 2
* وعنه في مرآة العقول : ج 21 ، ص 278 ، ح 2 .
* وفي الوافي - الطبعة الحجرية - : مجلد 3 ، ج 12 ، ص 164 ، ب 172 .
* ورواه في قرب الإسناد : ص 16 ، ذيل ح 49 ، وح 50 ، عن محمد بن عيسى ، والحسن
بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ، وفيه : " وقلت له ( أي
الإمام الصادق ( ع ) ) : جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد ؟
قال : قال أبي : قال علي ( ع ) : الطلاق والعدة بالنساء " .
وفي الحديث الذي بعده مباشرة : " عن حماد بن عيسى قال : قال أبو عبد الله ( ع ) :
تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا " .
* وعنه في البحار : ج 104 ، ص 183 ، ك ( العقود والايقاعات ) ب 8 من أبواب ( الفراق )
ح 3 - 4 .
* ورواه في الفقيه : ج 3 ، ص 541 ، ح 4863 ، باسناده عن حماد بن عيسى ، عن أبي
عبد الله ( ع ) قال : قلت له : إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها ؟
فقال : قال علي ( ع ) : الطلاق والعدة بالنساء .
وعن الكافي والفقيه في الوسائل : ج 15 ، ص 393 ، ك ( الطلاق ) ب 25 من أبواب
( أقسام الطلاق ) ح 1 و 6 ، وص 471 ، ب 41 من أبواب ( العدد ) ح 1 .
وينظر :
* دعائم الاسلام : ج 2 ، ص 300 ، ح 1128 .