80 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ( 1 ) ،
عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ، وأما الرضعة
والرضعتان والثلاثة حتى يبلغ ( 2 ) عشرا - إذا كن متفرقات - فلا بأس ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة " ش " .
( 2 ) في نسخة " ش " نقلا عن نسخة الشهيد قدس سره : ( بلغ ) .
( 3 ) الكافي : ج 5 ، ص 439 ، ك ( النكاح ) ب 88 ، ح 10 .
* وعنه في مرآة العقول : ج 20 ، ص 208 ، ح 10 .
* ورواه في التهذيب : ج 7 ، ص 313 ، ح 1297 . باسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وفي
نسخته من الكافي : " علي ب ت إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن
ورواه مرة أخرى ج 7 ، ص 314 ، ح 1303 ، باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن هارون بن مسلم ، عن مسعده بن زياد العبدي .
* ورواه في الاستبصار : ج 3 ، ص 194 ، ح 702 ، باسناده ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) .
وفي سندي الشيخ في كتابيه أمران :
الأول : أن كلمة ( أبيه ) فيهما زائدة ، فإنها لم ترد في أي من نسخ الكافي .
وعلاوة على ذلك ، فقد تقدم ص 60 من المقدمة عدم صحه رواية علي بن إبراهيم ، عن
هارون بتوسط أبيه .
الثاني : أن سند الاستبصار قد سقط منه ( مسعدة ) كما هو واضح .
* وعن الكافي والتهذيب في الوافي : مجلد 21 ، ص 233 ، ح 21137 - 21138 .
* وعنهما - أيضا - في الوسائل : ج 14 ، ص 287 ، ك ( النكاح ) ب 2 من أبواب ( ما يحرم
بالرضاع ) ح 19 ، وفي نسخته من الكافي : " علي ، عن أبيه ، . . . عن مسعدة . عن أبي
عبد الله ( ع ) " .
وكلمة ( أبيه ) زائده حسبما تقدم ، ولعل صاحب الوسائل اعتمد على ما في
التهذيب . لا أن نسخته من الكافي كان فيها هذه الكلمة .
ثم إن الراوي لهذا الحديث ، هل هو ( مسعدة بن صدقة ) كما في بعض نسخ الكافي
والمورد الأول من التهذيب ، أم أنه ( مسعده بن زياد العبدي ) كما في المورد الثاني من
التهذيب ؟
لا يمكن الجزم بأحدهما . وفي بعض نسخ الكافي ( مسعدة ) فقط وكذلك في الوسائل ،
وفي الاستبصار قد سقط الام بالكامل ، فلا ندري من كان . ومن المحتمل أن يكون
كل منهما قد روى هذا الحديث ، وفد أخذه عنهما هارون ، أو أن كتاب هارون قد
اختلط فيه الامر .
وينظر :
* الكافي : ج 5 ، ص 438 ، ك ( النكاح ) ب 88 ، ح 1 - 5 - 6 - 7 .
* ودعائم الاسلام : ج 2 ، ص 241 ، ذيل ح 901 .
* ومسند أحمد بن حنبل : ج 2 ، ص 126 ، ح 4114 .
* ومجمع الزوائد : ج 4 ، ص 262 .