ما زوج رسول الله ( ص ) سائر بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر
من اثنتي عشرة أوقية ونش .
و ( 1 ) الأوقية أربعون ، والنش عشرون درهما ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة " ش " والوسائل والوافي .
( 2 ) الكافي : ج 5 ، ص 376 ، ك ( النكاح ) ب 45 . ح 5 .
* وعنه في مرآة العقول : ج 20 ، ص 101 ، ح 5 .
* وفي الوافي : مجلد 21 ، ص 450 ، ح 21520 ، وفيه : " . . . ما زوج رسول الله ( ص ) شيئا
من بناته . . . أربعون درهما . . . " ،
* ورواه في قرب الإسناد : ص 16 ، ح 54 ، عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ،
وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى . وفيه : " . . . شيئا من بناته . . . اثنتي عشرة
أوقية ونش . يعني نصف أوقية " .
ورواه مرة أخرى ص 174 ، ح 639 ، عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عيسى ، وفيه
" . . . على أقل من اثنتي عشرة أوقية ونش " .
* وعن الكافي وقرب الإسناد في الوسائل : ج 15 ، ص 6 ، ك ( النكاح ) ب 4 من أبواب
( المهور ) ح 4 ، وفي نسخته من الكافي : " شيئا من بناته " .
* ورواه الشهيد الأول في الأربعين : ص 35 ، ح 10 ، باسناده عن الحميري ، عن محمد
بن عيسى الأشعري القمي ، عن حماد بن عيسى .
* وعن قرب الإسناد والأربعين في البحار : ج 22 ، ص 197 ، ك ( تاريخ نبينا ( ص ) ) ب 2 ،
ح 13 ، وج 103 ، ص 347 ، ك ( العقود والايقاعات ) ب 17 ، ح 1 - 2 .
* ورواه الشيخ المفيد في رسالة المهر : ص 26 ، مرسلا باختلاف يسير .
وينظر :
* معاني الأخبار : ص 214 ، ب ( معنى الأوقية والنش ) ح 1 .
* ومسند زيد بن علي ( ع ) : ص 270 .
* ودعائم الاسلام : ج 2 ، ص 221 ، ح 822 .
* وكتاب الام : ج 5 ، ص 160 .
* وصحيح مسلم : ج 2 ، ص 1042 ، ح 1426 .
* والجامع الصحيح للترمذي : ج 3 ، ص 422 ، ح 1114 ،
* وسنن أبي داود : ج 2 ، ص 241 ، ح 2105 - 2106 .
* وسنن النسائي : ج 6 ، ص 116 - 117 .
* وسنن ابن ماجة : ج 1 ، ص 607 ، ح 1886 - 1887 .
* وسنن الدارمي : ج 2 ، ص 189 ، ح 2199 ، وص 190 ، ح 2200 .
* ومسند أحمد بن حنبل : ج 9 ، ص 385 ، ح 24680 .
* والسنن الكبرى للبيهقي : ج 7 ، ص 381 ، ح 14344 ، فما بعده .