74 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن
أبي عبد الله ( ع ) قال :
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما
أجره .
ومن أستأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة تبوأ ( 1 ) بإثمه ، وإن هو لم يحبسه
اشتركا في الاجر ( 2 ) .
هامش
( 1 ) " تبوأ بإثمه " : أي احتمله . ( لسان العرب : ج 1 ، ص 37 " بوأ " ) .
( 2 ) الكافي : ج 5 ، ص 289 ، ك ( المعيشة ) ب 146 ، ح 4 .
وفيه : " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون . . . " وكذلك في نسختي " ش " و " ع " ،
* وعن الكافي في مرآة العقول : ج 19 ، ص 388 ، ح 4 ، و ( الطبعة الحجرية ) : ج 3 ،
ص 432 ، ، وفيه " عن أبيه " .
* ورواه في التهذيب : ج 7 ، ص 211 . ت 931 ، باسناده ، " عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن هارون . . . " .
* وعن الكافي والتهذيب في الوافي : مجلد 18 . ص 946 ، ح 18637 ، وفيه " عن أبيه " .
* وعنهما - أيضا - في الوسائل : ج 13 ، ص 245 . ك ( الإجارة ) ب 3 من أبواب ( أحكام
الإجارة ) ح 2 ، وفيه " عن أبيه " .
وينظر :
* الجعفريات : ص 35 .