فقال : لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه ( 1 ) .
الثالثة : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من
شعبان ؟ فقال : لا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه
فاقضه ( 2 ) .
واستشهد فيهما بإطلاق قوله : ( بلد آخر ) مؤكدا بترك التقييد
واعتبار القرب في البلد الآخر مع أن الإمام ( كان في مقام البيان فإن
قوله : ( فإن شهد أهل بلد . . ) بمنزلة العدل لقوله : ( إلا أن تراه ) .
الرابعة : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال
فيمن صام تسعة وعشرين قال : إن كانت له بينة عادلة على أهل
مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما ( 3 ) .
مناقشة الاستدلال :
أما التمسك بإطلاق أخبار البينة في الصوم والفطر والقضاء الخالية
من ذكر المصر والبلد ونحوهما ففي غير محله لعدم الاطلاق لها ، بقرينة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 293 ب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2
وص 254 ب 3 من نفس الأبواب ح 9 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 293 ب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 265 ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13 .