أو عن معلميهم أو يرد العذاب عموما ذلك فضل الله ( وقد جاء الخ ) أي
ورد في الحديث ( أن يؤمروا ) أي الصغار بالصلاة لسبع أي أمر ندب
( ويضربوا عليها لعشر ) والضرب لا يكون مبرحا أي لا يهشم لحا ولا
يشين جارحة وهو غير محدود بل يختلف باختلاف الصبيان وحمله ان أفاد
فإن الوسيلة إذا لم يترتب عليها المقصد لا تشرع ( ويفرق بينهم الخ )
التفرقة في المضاجع يكفي فيها أن يكون كل في ثوب وان كانوا تحت لحاف
واحد وعدم التفرقة مكروه ولا فرق في هذا بين الإناث والذكر ( وقد
فرض الله سبحانه على القلب الخ ) كالإيمان وفيه مع قوله ( وعلى الجوارح )
الثمر الداني — صفحة 8
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٨