حاله وأن يظهر له الشفقة وأن لا يقنطه ( و ) من حقه عليه ( أن يشمته
إذا عطس ) أي يقول له : يرحمك الله إذا سمعه يحمد الله ( و ) من حقه
عليه ( أن يشهد جنازته إذا مات ) لأجل الصلاة عليه والدفن ( وأن
يحفظه إذا غاب في السر ) بأن لا يغتابه ( و ) يحفظه في ( العلانية ) بأن
لا يشتمه ولا يأخذ ما له علانية . ( ولا ) يجوز للمؤمن أن ( يهجر أخاه )
المؤمن بحيث لا يكلمه ولا يسلم عليه ( فوق ثلاث ليال ) بأيامها لقوله
عليه الصلاة والسلام : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال . ومفهومه
أن هجران الثلاثة جائز وهو كذلك ، لأنه لو حرم الهجران مطلقا لكان
في ذلك مشقة لان طبع الانسان قل أن ينفك عن غضب ( والسلام
يخرج من الهجران ) إن نوى به ذلك فإن رد الآخر فقد خرجا من
الهجران معا وإلا فقد خرج المسلم فقط . ( ولا ينبغي ) بمعنى يستحب
( له أن ) لا ( يترك كلامه بعد السلام ) أي يستحب له أن يسترسل ويداوم
على كلامه لان في تركه بعد السلام إساءة الظن به . ( والهجران الجائز )
شيئان ( هجران ذي البدعة ) المحرمة كالقدرية هم طائفة يقولون الخير
والشر من الانسان لا من الله ( أو متجاهر بالكبائر ) أي معلن بها بحيث
الثمر الداني — صفحة 673
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٧٣