بعرفة فريضة ) بلا خلاف ( ومبيت المزدلفة سنة واجبة ) أي مؤكدة ( ووقوف
المشعر الحرام مأمور به ) استحبابا . ( ورمي الجمار سنة واجبة ) أي مؤكدة
( وكذلك الحلاق ) في حق الرجل دون المرأة ( سنة واجبة ) أي مؤكدة
( وتقبيل الركن ) يعني الحجر الأسود في أول شوط ( سنة واجبة ) أي
مؤكدة . ( والغسل للاحرام سنة ) للرجل والمرأة ولو حائضا أو نفساء
( والركوع عند الاحرام سنة وغسل عرفة ) لأجل الوقوف بعرفة سنة .
وقوله : ( والغسل لدخول مكة مستحب ) تكرار ( والصلاة في الجماعة أفضل
من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) وفي رواية بخمس وعشرين جزءا
ولا تنافي لجواز كون الجزء أكبر من الدرجة . ( والصلاة في المسجد الحرام
ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فذا أفضل من الصلاة في سائر المساجد )
ويليهما في الفضل مسجد إيلياء وهو بيت المقدس ( واختلف في مقدار
الثمر الداني — صفحة 658
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٥٨