على رأسه ثلاث غرفات ) حال كونه ( غاسلا له بهن ) أي دالكا رأسه بهن
ولا بد أن يعم الرأس بكل غرفة من الثلاث ولا ينقص عن الثلاث أي
يكره النقص عن الثلاث ، وإن عم بواحدة واجتزأ بها أجزأته . وإن لم يعم
بالثلاث فإنه يزيد حتى يعم . ( وتفعل ذلك المرأة ) أي كل ما تقدم من
غسل الأذى وتقديم الوضوء وتخليل أصول الشعر ( وتضغث ) بفتح التاء
والغين وسكون الضاد المعجمة آخره ثاء مثلثة ، معناه : تجمع وتضم . ( وليس
عليها ) لا وجوبا ولا استحبابا في غسل الجنابة والحيض . ( حل عقاصها )
العقاص جمع عقيصة ، وهي الخصلة من الشعر تضفرها ثم ترسلها . ودليل
ما قال ما في مسلم أن أم سلمة قالت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي
فأنقضه لغسل الجنابة فقال : لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات
ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين وهو حجة لمن لم يشترط الدلك لان
الإفاضة الإسالة . وكما لا يلزم المرأة حل عقاصها لا يلزمها نزع خاتمها ولو ضيقا
وكذلك الأساور . وكذا لا يلزم الرجل نزع خاتمه المأذون فيه ولو ضيقا .
( ثم ) بعد أن يغسل رأسه ( يفيض الماء على شقه الأيمن ) أي أنه يبدأ
في غسل جسده بشقه الأيمن كله ويبدأ بأعلاه ( ثم على شقه الأيسر )
ويفعل فيه مثل ما فعل بالأيمن من غسله كله والبدء بأعلاه . ( ثم ) بعد أن
يفرغ من صب الماء على شقيه ( يتدلك ) وجوبا فالدلك واجب لنفسه
على المشهور . وظاهر كلامه أنه لا يتدلك بعد صب الماء على شقه الأيمن حتى
الثمر الداني — صفحة 63
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٣