( وثلثها في سنة ) كدية المأمومة والجائفة ( ونصفها في سنتين ) كما لو
قطع يد أو رجل شخص وقد جرى على القول بأنها تنجم على أربع
سنين ، وإلا لقال في سنة ونصف . ( والدية ) سواء كانت من عمد أو خطأ
( على ) حكم ( الفرائض ) المقدرة في مال الميت ، فيأخذ كل واحد من
الورثة نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى . ( وفي جنين الحرة غرة عبد أو
وليدة ) على الجاني ( تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم ) وذلك نصف
عشر دية أبيه أو عشر دية أمه . والمشهور أنه لا يعطى في الغرة إلا الذهب
دون الإبل ، قاله الأقفهسي . ( وتورث ) الغرة ( على ) حكم الفرائض
المذكورة في ( كتاب الله تعالى ) في ميراث الميت ( ولا يرث قاتل العمد من مال
ولا دية ) ولا يحجب أحدا إذ من لا يرث لا يحجب وارثا . ( وقاتل الخطأ
يرث من المال دون الدية ) وحيث يرث يحجب وحيث لا يرث لا يحجب ،
وصورة ذلك إذا كانوا ثلاثة إخوة وأما ، وقتل أحدهم الآخر فإن الام
ترث من الدية الثلث لان ما هنالك إلا أخ واحد مع القاتل لان القاتل
لا يرث من الدية ، وترث من المال السدس لان القاتل يرث المال فيحجبها
الاخوان عن الثلث إلى السدس . ( وفي جنين الأمة من سيدها ) الحر
الثمر الداني — صفحة 585
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٥٨٥