أنه صلى الله عليه وسلم قال : عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين ( ونساؤهم ) أي نساء
الكتابيين . ( على النصف من ذلك ) أي من نصف دية رجالهم ( والمجوسي )
وهو مليس بكتابي ( ديته ثمانمائة درهم ) إن كان من أهل الورق ، وعلى هذه
النسبة تكون ديته من الذهب والإبل فتكون على أهل الذهب ستة
وستين دينارا وثلثي دينار وعلى أهل الإبل ستة أبعرة وثلثي بعير ( ونساؤهم )
أي نساء المجوس ( على النصف من ذلك ) أي على النصف من دية
رجالهم ( ودية جراحهم كذلك ) أي دية جراح نساء المجوس على النصف
من دية رجالهم وجمع النساء بالميم باعتبار الأشخاص . ( وفي اليدين ) أي
قطع مجموعهما ( الدية ) كاملة ( وكذلك في ) مجموع قطع ( الرجلين )
الدية كاملة ( أو ) أي وكذا في مجموع قلع ( العينين ) الدية كاملة ( وفي
كل واحدة منها ) أي مما ذكر من اليدين والرجلين والعينين ( نصفها )
أي نصف الدية . قال ابن عمر : هذا في الخطأ وأما في العمد ، فإنه يقتص
من الجاني . ( وفي الانف يقطع مارنه ) وهو ما لان من الانف ( الدية )
كاملة ، وإذا قطع بعض المارن بحسابه ( وفي ) إبطال ( السمع ) من
الاذنين ( الدية ) كاملة وفي إبطاله من أحدهما نصف الدية ، ولو لم يكن يسمع
الثمر الداني — صفحة 577
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٥٧٧