يحذقوا من باب ضرب أي يحفظوا كلا أو بعضا . ( و ) كذا لا بأس
ب ( مشارطة ) أي بمجاعلة ( الطبيب على البرء ) حتى يبرأ ( ولا ينتقض )
بمعنى لا ينفسخ ( الكراء بموت الراكب أو الساكن ) لان عين المستأجر
باقية . ويجوز للورثة أن تكري لمن هو مثله أو دونه . ( و ) كذلك ( لا )
ينتقض الكراء ( بموت غنم الرعاية وليأت بمثلها ) فإن لم يأت دفع جميع
الاجر ( ومن اكترى كراء مضمونا ) مثل أن يقول له : اكر لي دابة لأحمل
عليها كذا إلى موضع كذا ( فماتت الدابة فليأت بغيرها ) لان المنافع مستحقة في
الذمة وليست متعلقة بهذه العين . وقوله : ( وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء )
مكرر كرره ليرتب عليه قوله ( وليكتروا مكانه غيره ) يعني من اكترى
دابة ونقد كراءها ثم مات لم ينفسخ الكراء ، بل تكري ورثته الدابة لمن
هو مثله في القدر والحال . ( ومن اكترى ماعونا ) الماعون اسم جامع لمنافع
البيت من قدر وقصعة وفأس وقدوم ومنخل ( أو غيره ) كالثوب والدابة
( ف ) إنه ( لا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق ) في تلفه لأنه مؤتمن
الثمر الداني — صفحة 525
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٥٢٥