بأن يحمل ما تقدم على ما إذا كان صحيحا أو مختلفا في فساده . ثم ما في
النسخة التي بأيدينا من قوله : ولا يحصن به الزوجين غير صواب ، والصواب
ولا يحصن به الزوجان كما في نسخة التحقيق وأفاد التتائي أن للمصنف نسختين
النسخة التي في التحقيق ونسخة ولا يحصن الزوجين بإسقاط به وهي ظاهرة
أيضا . ( وحرم الله سبحانه وتعالى ) على الرجال ( من النساء سبعا بالقرابة
وسبعا بالرضاعة والصهر فقال عز وجل : * ( حرمت عليكم أمهاتكم ) * ) ( النساء : 23 ) جمع أم
وهي المرأة التي ولدتك وإن علت فأمك المباشرة للولادة محرمة عليك
وكذلك أم الأب وأم الام وأم الجد للأب وأم الجد للام ( وبناتكم ) جمع
بنت وهي كل من لك عليها ولادة وإن بعدت ( وأخواتكم ) جمع أخت وهي
كل امرأة شاركتك في رحم وصلب أو فيهما معا ( وعماتكم ) جمع عمة
وهي كل امرأة اجتمعت مع أبيك في رحم وصلب أو فيهما معا ( وخالاتكم )
جمع خالة وهي كل امرأة اجتمعت مع أمك في رحم أو صلب أو فيهما معا
( وبنات الأخ ) وهي كل امرأة لأخيك عليها ولادة فهي بنت أخيك كان
الأخ شقيقا أو لأب أو لام ( وبنات الأخت ) وهي كل امرأة لأختك عليها
ولادة فهي بنت أختك كانت الأخت شقيقة أو لأب أو لام ( فهؤلاء ) السبعة
( من القرابة و ) أما السبعة ( اللواتي من الرضاع والصهر ) فأشار إليها
الثمر الداني — صفحة 446
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٤٤٦