وحمل على أنه من واجبهن ، أي متعين في حقهن فلا يجزئهن الاستجمار كما
أنه متعين في حيض ونفاس ومني ، أي بالنسبة لمن فرضه التيمم لمرض أو
عدم ماء كاف للغسل ، ومعه من الماء ما يزيل به النجاسة . ويتعين الماء أيضا في
المنتشر عن المخرج كثيرا بأن جاوز ما جرت العادة بتلوثه . ( ومن لم يخرج
منه بول الخ ) أي أن من لم يخرج منه بول ولا غائط ولا غيرهما مما يستنجى
منه كمذي وودي ، وأراد أن يتوضأ لأجل خروج ريح أو غيره مما يوجب
الوضوء كالردة والشك في الحدث والرفض وبقية الأسباب من النوم والسكر
والاغماء ( فلا بد من غسل يديه قبل إدخالهما في الاناء ) أي يلزمه ذلك
على طريق السنية وإن لم يكن بهما ما يقتضي غسلهما بأن كانتا نظيفتين
فغسل اليدين مطلوب مطلقا سواء استنجى أو لا . ( ومن سنة الوضوء )
أي من سنن الوضوء ( غسل اليدين ) إلى الكوعين قبل إدخالهما في الاناء ومحل كون السنة الغسل قبل الادخال في الاناء
إن كان الماء قليلا وأمكن
الافراغ منه ، وإلا فلا يسن الغسل قبل الادخال . ( والمضمضة ) أي من سننه
أيضا المضمضة بضادين وهي خضخضة الماء في الفم ومجه ، فلو ابتلعه لم يكن
آتيا بالسنة . وأيضا لو فتح فاه حتى نزل فيه الماء لم يكن آتيا بالسنة ، فلابد
من خضخضة الماء ومجه . ( والاستنشاق ) أي من سنن الوضوء الاستنشاق ،
وهو إدخال الماء في الخياشم بالنفس ، فلو دخل الماء أنفه بغير إدخال بالنفس
الثمر الداني — صفحة 44
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٤٤