الخروج ( من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره ) أي من آخر أيام
اعتكافه من غير خلاف في المذهب . هذا إن اعتكف بزمن غير رمضان
وأما إن كان اعتكافه في رمضان فقد أشار إليه الشيخ بقوله : ( وإن اعتكف
بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر ) يعني أن من
اعتكف بزمن يكون آخره غروب الشمس ليلة عيد الفطر فليبت تلك
الليلة على جهة الاستحباب ( في المسجد ) أي الذي اعتكف فيه ( حتى يغدو
منه إلى المصلى ) لفعله عليه الصلاة والسلام أي وليصل عبادة بعبادة . باب
في زكاة العين ( باب في زكاة العين ) أي في بيان حكم القدر الذي تجب فيه الزكاة والقدر
المخرج منه ( و ) في بيان حكم ( الحرث ) وبيان القدر الذي تجب فيه
الزكاة وبيان القدر المخرج ( و ) في بيان حكم ( الماشية و ) بيان ( ما )
أي القدر الذي تجب فيه الزكاة مما ( يخرج من المعدن ) وبيان القدر المخرج
منه ( و ) في بيان ( ذكر الجزية ) أي ذكر من تؤخذ منه ومن لا تؤخذ
منه والقدر الذي يؤخذ منها ( و ) في بيان ( ما ) أي القدر الذي ( يؤخذ
من تجار ) بالضم والتشديد جمع تاجر كفاجر فجار وبالكسر والتخفيف
كصاحب وصحاب ( أهل الذمة والحربيين ) وتبرع في هذا الباب بالكلام
الثمر الداني — صفحة 321
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٣٢١