الأولى والآخرة والمنكسر لا يحسب يوما مستقلَّا ويقوّي احتسابه بالإكمال ثمّ قال وهو جيّد « 1 » .
إذ فيه مضافا إلى ما مرّ إنّ الحكم في خصوص المقام معلَّق في صريح الأخبار باللَّيالي فإلقاء الطَّرفين اعتبارا بالأيّام على الوجه الَّذي ذكره في خيار الحيوان لا وجه له ، مع أنّ قضيّة ما سمعت منه فيما مرّ عدم احتساب المنكسر بالإكمال ، بل عدم احتسابه رأسا تكميلا للعدة من الأيّام التّامة حسب ما ذكره ، ثمّ إنّ اللَّيلة الأولى الَّتي ذكرها لم أر لها وجها ، وكذا قضيّة ذلك الاجتزاء بثلاثة وأربعين ليلة بإسقاط اللَّيلتين بعد إحراز اليومين وهو كما ترى ، سيّما بعد ملاحظة نصوص الباب .
وممّا يؤمي إلى ما ذكرناه ما ذكره كثير من الفقهاء في تحديد أقلّ الحيض من أنّ اللَّيالي داخلة ، بل عن التذكرة أنّه لا خلاف فيه بين فقهاء أهل البيت وإن قيل إنّ معقد الإجماع فيه ، وفي المنتهى : ليس خصوص دخول اللَّيالي .
وقال المحقّق « 2 » الثّاني في جامع المقاصد : لا ريب أنّ اللَّيالي معتبرة في الأيّام إمّا لكونها داخلة في مسمّاها أو تغليبا قال : وقد صرّح بدخولها في بعض الأخبار من طرق العامّة « 3 » وفي عبارة بعض » « 4 » الأصحاب وادّعى المصنّف الإجماع على ذلك في المنتهى « 5 » . « 6 »
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 24 / 198 - 199 .
( 2 ) هو الشيخ الجليل أبو الحسن علي بن الحسين العاملي الكركي المولود سنة 868 والمتوفى سنة ( 940 ) ه .
( 3 ) سنن النسائي ج 1 / 182 .
( 4 ) المعتبر ج 1 / 202 وفيه : قال أبو علي ابن الجنيد في المختصر : أقلَّه ثلاثة أيّام بلياليها .
( 5 ) المنتهى ج 1 / 97 .
( 6 ) جامع المقاصد : ج 1 / 287 .