وغير متشابه : يتشابه بعض أفرادهما في الطعم واللون والحجم ولا يتشابه بعضها . كلوا من
ثمره : من ثمر كل واحد من ذلك . إذا أثمر : وإن لم يدرك ولم يينع بعد ، وقيل : فائدته رخصة
المالك في الأكل منه قبل أداء حق الله .
أقول : وإنما يصح ذلك إذا خرص ما يأكل . وآتوا حقه يوم حصاده : وقرئ بكسر
الحاء . في قرب الأسناد : إنه قرء عند الرضا عليه السلام : فقال للقارئ : هكذا يقرؤها من
كان قبلكم قال : نعم قال : افتح الفم بالحاء . كأنه كان يقرؤها : بالكسر ، وكأن القمي أيضا
بهذا أشار حيث قال : كذا نزلت . قيل : يريد بالحق : ما يتصدق به يوم الحصاد ، لا الزكاة
المقدرة ، لأن الزكاة فرضت بالمدينة ، والآية مكية . وقيل : بل هو : الزكاة أي لا تؤخروه عن أول
وقت يمكن فيه الإيتاء ، والآية مدنية .
والمروي عن أهل البيت عليهم السلام : إنه غير الزكاة . ففي الكافي ، والعياشي :
عن الصادق عليه السلام : في الزرع حقان : حق تؤخذ به ، وحق تعطيه ، أما الذي تؤخذ به :
فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل : ( وآتوا حقه يوم حصاده )
فالضغث ( 1 ) تعطيه ثم الضغث حتى تفرغ .
وعن الباقر عليه السلام : هذا من الصدقة تعطي المسكين القبضة بعد القبضة ،
ومن الجذاذ ( 2 ) الحفنة بعد الحفنة ( 3 ) .
والقمي : عن الصادق عليه السلام : في هذه الآية قال : الضغث : من السنبل ،
والكف من التمر إذا خرص .
والعياشي : عنه عليه السلام : فيها قال : إعط من حضرك من مشرك وغيره .
هامش
1 - الضغث بالكسر والفتح قبضة الحشيش المختلط رطبها ويابسها ويقال ملأ الكف من القضبان والحشيش
والشماريخ .
2 - جذذت الشئ جذا من باب قتل كسرته وقطعته فهو مجذوذ والجذاذ ضما وكسرا والضم أفصح قطع ما يكسر .
الجداد بالفتح والكسر صرام النخل وهو قطع ثمرتها .
3 - الحفنة بالفتح فالسكون ملأ الكفين من طعام والجمع حفنات كسجدة وسجدات وحفنت لفلان من باب ضرب
أعطيته قليلا .