بعض المسائل الأصولية
المسألة الأولى
حول دلالة الأمر على المرة
قد تحرر في الأصول : أن الأمر إذا تعلق بعنوان من العناوين - كإكرام
العالم وغيره - فيكفي ذلك مرة ، فإذا ورد الأمر بالحج فيكفي مرة واحدة ،
كما في بعض الأخبار ( 1 ) . وعلى هذا يكفي الوفاء بالعهد مرة واحدة ، ولا يجب
استقصاء العهود الإلهية بأنواعها ولا بأفرادها ، بل يكفي الوفاء بعهد من العهود ،
مع أن المقصود هو الوفاء بجميع المقررات الإلهية في طول الأزمنة ، كما
أن المراد والمطلوب في ناحيتنا هو وفاؤه بعهده الكلي طيلة الأحيان
والأوعية الدنيوية والبرزخية وفي القيامة ، فلا يتم ما في علم الأصول .
وعلى هذا يظهر كفاية ذكرهم مرة واحدة لنعمة واحدة ، وهكذا سائر
الموارد التي تراها في هذه الآيات وأشباهها .
هامش
1 - راجع وسائل الشيعة 8 : 12 - 13 ، كتاب الحج ، أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الباب 3 .