بحث فقهي
حول عدم اشتراط كون المبيع أو الثمن عينا
قد اشتهر بينهم : أن حقيقة البيع وماهية الاشتراء متقومة بالمبادلة
بين الأعيان ( 1 ) ، وذهب جمع منهم إلى كفاية كون المبيع عينا دون الثمن ( 2 ) ،
واخترنا في محله أن في ماهية البيع والاشتراء ليس هذا ولا ذاك ( 3 ) ، ومن
أدلتنا هذه الآية الشريفة وأمثالها ، فإنه وإن كان الاستعمال في المقام من
المجاز ، إلا أن الاستعارة والمجاز لا يصح في كل مقام ، ضرورة اعتبار
التناسب بين المعنى الحقيقي والمعنى الاستعاري ، وأنه لابد وأن يساعد
الاعتبار عليه ، وعندئذ يستفاد من الآية : أن ماهية الاشتراء ليست متقومة
بكونها مضافة إلى الأعيان ومتعلقة بها ، لأن الضلالة والهدى من المعاني .
هامش
1 - الحدائق الناضرة 18 : 429 .
2 - مفتاح الكرامة 4 : 148 / السطر 6 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 79 / السطر 2 .
3 - البحث حول شرائط العوضين من كتاب " البيع " للمصنف ( قدس سره ) مفقود .