المال لغرض الربح ، ومن المجاز : عليكم بتجارة الآخرة ( 1 ) . انتهى ما في
اللغة .
وقيل : ليس في كلامهم تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ ، فأما " تجاه "
فأصله وجاه ( 2 ) . انتهى .
ويظهر من " مجمع البيان " وبعض آخر : أنها التعرض للربح في البيع ( 3 ) .
ومنشؤه اللغة ، كما عرفت ، ولكنه بمعزل عن التحقيق ، ولذلك فسرت
التجارة : بتقليب المال لغرض الربح ، أو بالصرف في رأس المال طلبا
للربح ، فالبيع والشراء أحد مصاديق التجارة الواضحة .
وربما يؤيد ذلك : قوله تعالى : * ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن
تكون تجارة عن تراض منكم ) * ( 4 ) ، فإن المقام يناسب أعمية مفهوم التجارة .
هامش
1 - أقرب الموارد 1 : 74 .
2 - المفردات في غريب القرآن : 73 .
3 - مجمع البيان 1 : 143 .
4 - النساء ( 4 ) : 29 .