وأصحابه . واختلفوا في سبب نزول هذه الآية فقال سعيد بن المسيب : سأل عمر
النبي صلى الله عليه وآله عن الكلالة ، فقال : أليس قد بين الله ذلك ؟ قال : فنزلت " يستفتونك
قل الله يفتيكم في الكلالة " وقال جابر بن عبد الله : اشتكيت وعندي تسع أخوات
لي أو سبع ، فدخل علي النبي صلى الله عليه وآله فنفخ في وجهي ، فأفقت . فقلت : يا رسول
الله ألا أوصي لأخواتي بالثلثين ؟ قال : أحسن . قلت : الشطر . قال : أحسن ، ثم
خرج وتركني ، ورجع إلي فقال : يا جابر اني لا أراك ميتا من وجعك هذا ، وان
الله عز وجل قد أنزل في الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين . قال : وكان جابر يقول :
نزلت هذه الآية في . وقال قتادة : ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله همهم شأن
الكلالة ، فأنزل الله ( عز وجل ) ، فيها هذه الآية .
[ المعنى ] :
معنى يستفتونك يسألونك يا محمد ان تفتيهم في الكلالة . وحذف اقتصارا لما
دل الجواب عليه . والاستفتاء والاستقضاء واحد يقال : قاضيته وفاتيته .
قال الشاعر :
تعالوا نفاتيكم أأعيا وفقعس * إلى المجد أدنى أم عشيرة حاتم
هكذا انشده الحسين بن علي المغربي . وقد فسرنا معنى الكلالة وذكرنا اختلاف
العلماء في ذلك فأغنى عن الإعادة . وقوله : " أن امروء هلك ليس له ولد " قال
السدي : معناه مات ليس له ولد ذكر وأنثى ، ( وله أخت ) يعني وللميت أخت لأبيه
وأمه ، فلها نصف ما ترك ، فإن لم يكن أخت لأب وأم ، ، وكانت أختا لأب قامت
مقامها ، والباقي عندنا رد على الأخت سواء كان هناك عصبة ، أولم يكن . وقال جميع
الفقهاء : إن الباقي للعصبة ، وإن لم يكن هناك عصبة ، وهم العم وبنو العم ، وأولاد
الأخ . قال فمن قال : الرد على ذوي الأرحام ، رد على الأخت الباقي وهو اختيار الجبائي ،
وأكثر أهل العلم . وقال زيد بن ثابت ، والشافعي وجماعة : إن الباقي لبيت المال يرثه
جميع المسلمين . وقوله : " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " يعني إن كانت الأخت هي
التبيان في تفسير القرآن — صفحة 408
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٤٠٨