فضل . على قدر سهامهم ، وان نقص ، لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم ، كان النقص
داخلا على البنت أو البنات ، دون الأبوين ، أو أحدهما ، ودون الزوج والزوجة .
ولا يجتمع مع الأولاد ، ولا مع الوالدين ، ولا مع أحدهما أحد ممن يتقرب لهما ،
كالكلالتين فإنهما لا تجتمعان مع الأولاد ، ذكورا كانوا أو إناثا ، ولامع الوالدين ،
ولا مع أحدهما أبا كان أو أما ، بل تجتمع كلالة الأب وكلالة الام ، فكلالة الام
إن كان واحدا كان له السدس ، وإن كانا اثنين فصاعدا كان لهم الثلث ، لا ينقصون
منه ، والباقي لكلالة الأب ، فان زاحمهم الزوج أو الزوجة دخل النقص على كلالة
الأب دون كلالة الام ، ولا تجتمع كلالة الأب والام مع كلاله الأب خاصة ،
فان اجتمعا كان المال لكلالة الأب والام ، دون كلالة الأب ، ذكرا كان أو
أنثى ، أو ذكورا ، أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا ( 1 ) ومن يورث بالقرابة دون
الفرض لا يجتمع إلا [ مع ] ( 2 ) من كانت قرباه واحدة ، وأسبابه ودرجته
متساوية ، فعلى هذا لا يجتمع مع الولد للصلب ولد الولد ، ذكرا كان ولد الصلب
أو أنثى ، لأنه أقرب بدرجة ، وكذلك لا يجتمع مع الأبوين ولا مع أحدهما من
يتقرب بهما من الاخوة والأخوات ، والجد والجدة على حال ، ولا يجتمع الجد
والجدة مع الولد للصلب ، ولا مع ولد الولد وإن نزلوا ، ويجتمع الأبوان مع ولد
الولد وإن نزلوا ، لأنهم بمنزلة الولد للصلب ، إذا لم يكن ولد الصلب ، والجد
والجدة يجتمعان مع الاخوة والأخوات ، لأنهم في درجة واحدة ( 3 ) والجد من
قبل الأب بمنزلة الأخ من قبله ، والجدة من قبله بمنزلة الأخت من قبله ، والجد
من قبل الام بمنزلة الأخ من قبلها ، والجدة من قبلها بمنزلة الأخت من قبلها ،
وأولاد الاخوة والأخوات يقاسمون الجد والجدة ، لأنهم بمنزلة آبائهم ، ولا يجتمع
مع الجد والجدة من يتقرب بهما من العم والعمة ، والخال والخالة ، ولا الجد الاعلى ،
هامش
( 1 ) ( أو ذكورا وإناثا ) ساقطة من المطبوعة .
( 2 ) ( مع ) ساقطة من المطبوعة .
( 3 ) في المطبوعة ( دج والجد ) باسقاط واحدة والتأنيث من درجة .