قعدت المرأة عن الحيض ، فهي قاعد أيضا بغير هاء - لأنه لا فعل لها في قعودها عن الحيض
وقد قعدت المرأة إذا كانت بأولاد لئام فهي قاعدة . والاقعاد ان يقعد الرجل عن
الشئ البتة يقال : اقعد فهو مقعد اي اقعدته الزمانة . وللجارية ثدي مقعد إذا
كان متمكنا لا ينكس . وشهر ذي العقدة كانت العرب تقعد فيه عن القتال . والقعود
ما يقتعد الراعي ويحمل عليه متاعه ، وجمعه قعدان . وقعيد الانسان جليسه . ومنه
قوله : " عن اليمين وعن الشمالي قعيد " ( 1 ) يعني الملكين . والقعيد كلما اتي من
طائر أو ظبي . ويقال للئيم : قعد ، والجبان : قاعد ، لأنه قعد عن الحرب . وقعد
اللئيم عن الكرم قال الحطيئة :
دع المكارم لا ترحل لبغيتها * واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي ( 2 )
والقعدة في النسب أقرب القرابة إلى الأب أو الجد . والمقاعد مواضع العقود
في الحرب ، وغيرها . ومنه قوله : " مقاعد للقتال " ( 3 ) وقعيدة الرجل امرأته
القاعدة في بيته . وأصل الباب القعود . نقيض القيام . والقواعد والأساس والأركان
نظائر . وقيل : إنما قيل في واحدة القواعد من النساء قاعد لشيئين :
أحدهما - أن ذلك كالطالق والحائض وما أشبه ذلك من الصفافات التي تختص
بالمؤنث دون المذكر فلم يحتج إلى علامة التأنيث . وإن أردت الجلوس قلت : قاعدة
لا غير لأنها تشارك في ذلك الرجال .
الوجه الاخر - إن ذلك على وجه التشبيه اي ذات قعود كما يقال نابل
ودارع أي ذو نبل ودرع . لا تريد به تثبيت الفعل .
الاعراب :
وموضع الجملة من قوله : " ربنا تقبل منا " نصب بقول محذوف ، فكأنه
قال : يقولان ربنا تقبل منا . واتصل بما قبله ، لأنه من تمام الحال لان ( يقولان )
في موضع الحال .
هامش
( 1 ) سورة ق : آية 17 .
( 2 ) اللسان ( طعم ) ، وكسا . طاعم : حسن المطعم .
( 3 ) سورة آل عمران : آية 121 .