إلى الحلق .
ويحتمل عندي أن شعر الإبط الخشن والوجه يلحقان بشعر العانة .
ونبات الشارب كاللحية ، ولا أثر لاخضرار الشارب .
مسألة 30 : الشيخ من المحاربين إن كان ذا رأي وقتال ، جاز قتله
إجماعا . وكذا إن كان فيه قتال ولا رأي له ، أو كان له رأي ولا قتال فيه ، لأن
دريد [ بن ] ( 1 ) الصمة قتل يوم حنين ( 2 ) ، وكان له مائة وخمسون سنة ، وكان
له معرفة بالحرب ، وكان المشركون يحملونه معهم في قفص حديد
ليعرفهم كيفية القتال ، فقتله المسلمون ، ولم ينكر عليهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) .
وإن لم يكن له رأي ولا قتال ، لم يجز قتله عندنا - وبه قال أبو حنيفة
ومالك والثوري والليث والأوزاعي وأبو ثور ( 4 ) - لما رواه العامة عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا تقتلوا شيخا فانيا " ( 5 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق ( عليه السلام ) : " . . . ولا تقتلوا شيخا فانيا
ولا صبيا ولا امرأة " ( 6 ) .
ولأنه لا ضرر فيه من حيث المخاصمة ومن حيث المشورة ، فأشبه
هامش
( 1 ) أضفناها من المصادر .
( 2 ) في " ك " والطبعة الحجرية : بدر . وفي " ق " : خيبر . وما أثبتناه من المصادر .
( 3 ) المغازي - للواقدي - 3 : 886 - 889 و 914 - 915 ، صحيح البخاري 5 : 197 ،
صحيح مسلم 4 : 1943 / 2498 ، الأم 4 : 240 و 284 ، مختصر المزني : 272 ،
شرح معاني الآثار 3 : 224 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 292 ، المهذب - للشيرازي -
2 : 234 ، المغني 10 : 534 ، الشرح الكبير 10 : 394 .
( 4 ) بدائع الصنائع 7 : 101 ، بداية المجتهد 1 : 384 ، المنتقى - للباجي - 3 : 169 ،
المغني 10 : 532 ، الشرح الكبير 10 : 392 ، معالم السنن - للخطابي - 4 : 13 .
( 5 ) سنن أبي داود 3 : 37 - 38 / 2614 ، المصنف - لابن أبي شيبة - 12 :
383 / 14064 ، المغني 10 : 533 ، الشرح الكبير 10 : 392 .
( 6 ) الكافي 5 : 27 / 1 ، التهذيب 6 : 138 / 231 .