قتله ، كالكافر .
ولا يمنع العادل ( 1 ) من ميراثه - وبه قال أبو حنيفة - ( 2 ) لأنه قتله بحق ،
فأشبه القصاص .
وقال الشافعي : لا يرثه - وعن أحمد روايتان - لعموم قوله ( عليه السلام ) : " ليس
لقاتل شئ " ( 3 ) ( 4 ) .
والمراد ظلما ، لأن القاتل حدا أو قصاصا يرث إجماعا .
ولو قتل الباغي العادل ، منع من الميراث - وبه قال الشافعي وأحمد - ( 5 )
لأنه قتله بغير حق ، فلا يرثه ، كالعمد .
وقال أبو حنيفة : لا يمنع من الميراث ، لأنه قتله بتأويل ، فأشبه قتل
العادل الباغي ( 6 ) .
والفرق : بأن العادل قتل الباغي بحق ، بخلاف العكس .
مسألة 258 : من سب الله تعالى أو أحدا من أنبيائه أو ملائكته أو الإمام ،
وجب قتله ، عندنا ، لأنه كافر بذلك . وقال الجمهور : يستتاب ويعزر .
وسيأتي البحث فيه .
هامش
( 1 ) بهامش " ك " : القاتل . خ ل .
( 2 ) الهداية - للمرغيناني - 2 : 172 ، بدائع الصنائع 7 : 142 ، المبسوط - للسرخسي
- 10 : 131 ، الحاوي الكبير 13 : 139 ، المغني 10 : 66 ، الشرح الكبير 10 : 63 .
( 3 ) الموطأ 2 : 867 / 10 ، سنن الدارقطني 4 : 95 - 96 / 84 ، سنن البيهقي 8 : 38 ،
مسند أحمد 1 : 80 / 349 و 350 .
( 4 ) الحاوي الكبير 13 : 140 ، المغني 10 : 66 ، الشرح الكبير 10 : 63 .
( 5 ) مختصر المزني : 258 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 518 ، روضة الطالبين 5 : 33 ، المغني 10 :
66 ، الشرح الكبير 10 : 63 .
( 6 ) المبسوط - للسرخسي - 10 : 131 - 132 ، الهداية - للمرغيناني - 2 : 172 ،
المغني 10 : 66 ، الشرح الكبير 10 : 63 .