واستثنى بعضهم عن المنع البراذين الخسيسة ( 1 ) .
وألحق بعضهم البغال النفيسة بالخيل ، لما في ركوبها من التجمل ( 2 ) .
ولا يمنعون من البهائم وإن كانت رفيعة القيمة .
ولا يركبون بالسرج . وتكون ركبهم من الخشب دون الحديد .
ويمنعون من تقليد السيوف وحمل السلاح ، ومن لجم الذهب
والفضة .
وقال بعض الشافعية : هذا كله في الذكور البالغين ، فأما النساء
والصغار فلا يلزمون الصغار ، كما لا تضرب عليهم الجزية ( 3 ) .
مسألة 202 : لا ينبغي تصدير أهل الذمة في المجالس ، ولا بدأتهم
بالسلام ، ولا يترك لهم صدر الطريق ، بل يلجؤون إلى أضيق الطرق إذا كان
المسلمون يطرقون ، فإن خلت الطرق عن الزحمة ، فلا بأس .
قال ( عليه السلام ) : " لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ، فإذا لقيتم أحدهم
في طريق ( 4 ) فاضطروه إلى أضيقه " ( 5 ) .
وليكن التضييق عليه بحيث لا يقع في وهدة ، ولا يصدم جدارا .
ولا يوقرون .
ولا يجوز أن يبدأ من لقيه منهم بالسلام .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 541 ، روضة الطالبين 7 : 512 .
( 2 ) الوجيز 2 : 202 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 541 - 542 ، الوسيط 7 : 82 ،
روضة الطالبين 7 : 513 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 542 ، روضة الطالبين 7 : 513 .
( 4 ) في الطبعة الحجرية وسنن الترمذي : " الطريق " .
( 5 ) صحيح مسلم 4 : 1707 / 2167 ، سنن الترمذي 4 : 154 / 1602 ، و 5 :
60 / 2700 .