ومن ملك مائتين من الإبل ، أخذ منه ( 1 ) ثمان حقاق أو عشر بنات
لبون .
ولا يفرق بأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون ، كما لا يفرق في
الصدقة عند الشافعي ( 2 ) .
ويأخذ من ستين من البقر أربع تبيعات لا ثلاث مسنات ، ولا يجعل
كأنه ملك مائة وعشرين من البقر ، كما لا يجعل في مائتين من الإبل كأنه
ملك أربعمائة حتى يجوز التفريق بأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون .
وفي تضعيف الجبران عنده وجهان :
أحدهما : يضعف ، فيؤخذ مع [ كل بنت مخاض أربع شياه أو
أربعون ] ( 3 ) درهما ، لأنه بعض الصدقة الموجودة .
وأصحهما : المنع ، لما في تضعيف الجبران من تضعيف الضعف ،
فيؤخذ مع [ كل ] ( 4 ) بنت مخاض شاتان أو عشرون درهما ( 5 ) .
ولو لم يوجد في مال صاحب ست وثلاثين بنت لبون ، أخذ الإمام
حقتين ويرد جبرانين .
ولا خلاف بينهم في أن الجبران لا يضعف هنا ، ويخرج الإمام
هامش
( 1 ) في " ق ، ك " : منها .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 530 ، روضة الطالبين 7 : 506 .
( 3 ) ورد بدل ما بين المعقوفين في " ق ، ك " والطبعة الحجرية هكذا : بنت مخاض أربع شياه أو
عشرين . وما أثبتناه من المصدر كما يقتضيه السياق .
( 4 ) أضفناها من المصدر .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 530 .