السادس : التميز عن المسلمين .
وينبغي للإمام أن يشترط عليهم في عقد الذمة التميز عن المسلمين
في أربعة أشياء : في لباسهم ، وشعورهم ، وركوبهم ، وكناهم .
أما اللباس : فيلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب ، فعادة اليهود :
العسلي ، وعادة النصارى : الأدكن ، والمجوس : الأسود . ويكون هذا في
ثوب واحد لا في الجميع . ويأخذهم بشد الزنار في وسط النصراني فوق
الثياب ، واليهودي بوضع ( 1 ) خرقة فوق عمامته أو قلنسوته تخالف في
اللون . ويجوز أن يلبسوا العمائم والطيلسان ، فإن لبسوا قلانس ( 2 ) ، شدوا
في رأسها علما ليخالف قلانس القضاة ، ويختم في رقبته خاتم رصاص أو
نحاس أو حديد لا من ذهب وفضة ، أو يضع فيه جلجلا أو جرسا ليمتاز به
عن المسلمين في الحمام . وكذا يأمر نساءهم بلبس شئ يفرق بينهن وبين
المسلمات من شد الزنار تحت الإزار . ويختم في رقبتهن . ويغيروا أحد
الخفين ، فيكون أحدهما أحمر والآخر أبيض . ولا يمنعون من لبس فاخر
الثياب .
وأما الشعور : فلا يفرقون شعورهم ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فرق شعره ( 3 ) .
ويحذفون مقاديم رؤوسهم ، ويجزون شعورهم .
وأما الركوب : فلا يركبون الخيل ، لأنه عز . ويركبون ما عداها بغير
هامش
( 1 ) في " ق ، ك " : بجعل ، بدل بوضع .
( 2 ) في الطبعة الحجرية : القلانس .
( 3 ) صحيح مسلم 4 : 1817 - 1818 / 2336 ، سنن النسائي 8 : 184 ، الموطأ 2 :
948 / 3 .