الشافعي ( 1 ) . والثاني : يؤخذ منه القسط ( 2 ) .
ولو استسلف منه [ الجزية ] ( 3 ) ثم أسلم في أثناء الحول ، رد عليه قسط
باقي الحول .
وهل يرد لما مضى ؟ الأقرب : عدمه .
والفرق بين أن يأخذ منه وأن لا يأخذ ظاهر ، لتحقق الصغار للمسلم
في الثاني دون الأول .
البحث الثالث : فيما يشترط على أهل الذمة
.
مسألة 185 : لا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين : التزام إعطاء
الجزية في كل حول ، والتزام أحكام الإسلام بمعنى وجوب قبولهم لما
يحكم به المسلمون من أداء حق أو ترك محرم .
وعقد الذمة والهدنة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه إجماعا .
ولو شرط عليهم في الذمة [ شرطا ] ( 4 ) فاسدا ، مثل أن لا جزية عليهم ، وأن
يظهروا المناكير ، أو أن يسكنوا الحجاز ، أو يدخلوا الحرم أو المساجد ، أو
هامش
( 1 ) المهذب - للشيرازي - 2 : 252 ، التنبيه : 238 ، الوجيز 2 : 200 ، العزيز شرح
الوجيز 11 : 521 ، الحاوي الكبير 14 : 315 ، روضة الطالبين 7 : 501 ، معالم
السنن - للخطابي - 4 : 255 .
( 2 ) مختصر المزني : 277 ، الحاوي الكبير 14 : 313 و 315 ، المهذب - للشيرازي -
2 : 252 ، التنبيه : 238 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 521 ، روضة الطالبين 7 :
501 ، المغني 10 : 578 ، الشرح الكبير 10 : 596 .
( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : الحربي . وذلك تصحيف .
وما أثبتناه - كما في منتهى المطلب 2 : 968 - هو الصحيح .
( 4 ) بدل ما بين المعقوفين في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : عقدا وما أثبتناه يقتضيه السياق .