مسألة 178 : تجب الجزية بآخر الحول ، ويجوز أخذها سلفا - وبه قال
الشافعي ( 1 ) - لأنه مال يتكرر بتكرر الحول ، وتؤخذ في آخر كل حول ، فلا
تجب بأوله ، كالزكاة والدية .
وقال أبو حنيفة : تجب بأوله ، ويطالب بها عقيب العقد ، وتجب
الثانية في أول الحول الثاني وهكذا ، لقوله تعالى : * ( حتى يعطوا
الجزية ) * ( 2 ) ( 3 ) .
والمراد التزام إعطائها ، لا نفس الأخذ والإعطاء حقيقة ، ولهذا يحرم
قتالهم بمجرد بذل الجزية قبل أخذها إجماعا .
إذا عرفت هذا ، فالجزية تؤخذ مما تيسر من أموالهم من الأثمان
والعروض على حسب قدرتهم ، ولا يلزمهم شئ معين ، كذهب أو فضة -
وبه قال الشافعي ( 4 ) - لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ
من كل حالم دينارا أو عد له معافري ( 5 ) ( 6 ) .
وأخذ النبي ( صلى الله عليه وآله ) من نصارى نجران ألفي حلة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المهذب - للشيرازي - 2 : 252 ، حلية العلماء 7 : 702 ، الهداية - للمرغيناني -
2 : 162 ، المغني 10 : 568 ، الشرح الكبير 10 : 594 .
( 2 ) التوبة : 29 .
( 3 ) الهداية - للمرغيناني - 2 : 162 ، المغني 10 : 568 ، الشرح الكبير 10 : 594 ،
حلية العلماء 7 : 702 ، الحاوي الكبير 14 : 315 .
( 4 ) المغني 10 : 568 ، الشرح الكبير 10 : 595 .
( 5 ) المعافري : برود باليمن منسوبة إلى معافر ، وهي قبيلة باليمن . النهاية - لابن
الأثير - 3 : 262 .
( 6 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في الهامش ( 6 ) من ص 185 .
( 7 ) سنن أبي داود 3 : 167 / 3041 ، سنن البيهقي 9 : 195 ، المغني 10 : 568 ،
الشرح الكبير 10 : 595 .