حضروا ، والسهم يستحق بالحضور ( 1 ) .
وللشافعي قولان : الإسهام وعدمه .
واختلف أصحابه ، فقال بعضهم : القولان فيما إذا لم يقاتلوا ، ولو
قاتلوا ، استحقوا قولا واحدا ، كالأسير . ومنهم من قال : القولان فيما إذا
قاتلوا ، وإن لم يقاتلوا لم يستحقوا قولا واحدا . ومنهم من قال : القولان في
الصورتين ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : إن قاتلوا ، استحقوا ، وإن لم يقاتلوا ، لم يستحقوا ( 3 ) .
مسألة 148 : الجيش إذا خرج غازيا من بلد فبعث الإمام منه سرية
فغنمت السرية ، شاركهم الجيش ، ولو غنم الجيش ، شاركتهم السرية في
غنيمته ، وهو قول العلماء ( 4 ) كافة إلا الحسن البصري ، فإنه حكي فيه أنه
قال : تنفرد السرية بما غنمت ( 5 ) .
وفعل النبي ( عليه السلام ) حيث أشرك بين السرية - التي بعثها قبل أوطاس
فغنمت - وبين الجيش ( 6 ) يبطل قوله .
ولأنه ( عليه السلام ) كان ينفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث ( 7 ) . وهو يدل
هامش
( 1 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 72 .
( 2 ) الأم 4 : 146 ، مختصر المزني : 150 ، الحاوي الكبير 8 : 425 ، العزيز شرح
الوجيز 7 : 370 ، حلية العلماء 7 : 684 ، روضة الطالبين 5 : 339 .
( 3 ) بدائع الصنائع 7 : 126 ، الحاوي الكبير 8 : 425 ، الشرح الكبير 10 : 480 .
( 4 ) المغني 10 : 485 ، الشرح الكبير 10 : 516 .
( 5 ) الحاوي الكبير 8 : 427 .
( 6 ) الحاوي الكبير 8 : 427 ، المغني 10 : 486 ، الشرح الكبير 10 : 516 .
( 7 ) المستدرك - للحاكم - 2 : 133 ، سنن أبي داود 3 : 80 / 2750 ، سنن البيهقي
6 : 313 ، مسند أحمد 5 : 163 / 17015 .