المعاقدة .
وإن ماتت بعد الظفر وقبل التسليم ، فعلينا البدل إما أجرة المثل أو
قيمة الجارية .
وللشافعية فيه وجهان بناء على أن الجعل المعين يضمن ضمان العقد
أو ضمان اليد ، كالصداق ( 1 ) .
وإن ماتت قبل الظفر وبعد العقد ، ففي وجوب البدل للشافعي
قولان ( 2 ) .
ولو لم يحصل من القلعة شئ إلا تلك الجارية ، ففي وجوب التسليم
للشافعية وجهان ( 3 ) .
مسألة 115 : يجوز للإمام ونائبه أن يبعث سرية تغير على العدو
وقت دخوله دار الحرب ، ويجعل لهم الربع بعد الخمس ، فما قدمت به
يخرج خمسه والباقي بعطي السرية منه ربع الباقي ثم يقسم الباقي بين
الجيش والسرية أيضا .
وكذا إذا قفل ( 4 ) من دار الحرب مع الجيش فأنفذ سرية تغير ، وجعل
لهم الثلث بعد الخمس ، جاز ، فإذا قدمت السرية بشئ ، أخرج خمسه ثم
أعطى السرية ثلث الباقي ثم قسم الباقي بين الجيش والسرية معه - وبه قال
الحسن البصري والأوزاعي وأحمد ( 5 ) - لما رواه العامة : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان
هامش
( 1 ) الوجيز 2 : 196 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 471 ، الوسيط 7 : 47 ، حلية
العلماء 7 : 675 .
( 2 ) الوجيز 2 : 196 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 471 ، الوسيط 7 : 47 ، حلية
العلماء 7 : 675 .
( 3 ) الوجيز 2 : 2 : 196 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 474 ، الوسيط 7 : 48 .
( 4 ) في الطبعة الحجرية و " ق ، ك " : نقل . وذلك تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه .
( 5 ) المغني 10 : 401 - 402 ، الشرح الكبير 10 : 428 ، العدة في شرح العمدة :
598 ، المحرر في الفقه 2 : 176 .