وقال مالك : يتخير بين القتل والاسترقاق والفداء بالرجال دون
المال ( 1 ) . وهو رواية عن أحمد ( 2 ) ، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور ( 3 ) .
وفي رواية عن مالك : لا يجوز المن بغير فداء ( 4 ) .
وحكي عن الحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير كراهة قتل
الأسارى ( 5 ) .
لنا : قوله تعالى : * ( فإما منا بعد وإما فداء ) * ( 6 ) .
وقتل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن
الحارث ( 7 ) .
وروى العامة : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قتل عقبة صبرا ( 8 ) . وقتل أبا عزة يوم
أحد ( 9 ) . ومن على ثمامة بن أثال ( 10 ) . وقال في أسارى بدر : " لو كان مطعم
بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى ( 11 ) لأطلقهم له " ( 12 ) وفادى أسارى
هامش
( 1 ) الأحكام السلطانية 2 : 131 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 410 .
( 2 ) المغني 10 : 393 ، الشرح الكبير 10 : 399 .
( 3 ) المغني 10 : 393 ، الشرح الكبير 10 : 399 .
( 4 ) المغني 10 : 393 ، الشرح الكبير 10 : 399 .
( 5 ) المغني 10 : 393 ، الشرح الكبير 10 : 399 .
( 6 ) سورة محمد : 4 .
( 7 ) الحاوي الكبير 14 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 410 ، المغني 10 : 394 ،
الشرح الكبير 10 : 400 .
( 8 ) المغني 10 : 394 .
( 9 ) سنن البيهقي 9 : 65 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 410 ، المغني 10 : 394 .
( 10 ) سنن البيهقي 6 : 319 ، و 9 : 65 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 410 ، المغني 10 :
394 .
( 11 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : " السبي " بدل " النتنى " . وما أثبتناه من
المصادر . وفي النهاية - لابن الأثير - 5 : 14 " نتن " : النتنى يعني أسارى بدر ،
واحدهم نتن ، كزمن وزمنى ، سماهم نتنى ، لكفرهم . انتهى .
( 12 ) سنن أبي داود 3 : 61 / 2689 ، سنن البيهقي 6 : 319 ، مسند أحمد 5 :
35 / 16291 ، المعجم الكبير - للطبراني - 2 : 117 / 1505 ، المغني 10 : 394 .