مشاع ، بل للإمام أن يعين نصيب كل واحد بغير اختياره ، بل هو ملك
ضعيف .
مسألة 86 : من غل من الغنيمة شيئا ، رده إلى المغنم ، ولا يحرق
رحله - وبه قال مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي ( 1 ) - لأن النبي ( صلى الله عليه وآله )
لم يحرق رحل الغال ( 2 ) . ولأن فيه إضاعة المال ، ولم يثبت لها نظير في
الشرع .
وقال الحسن البصري وفقهاء الشام منهم : مكحول والأوزاعي : إنه
يحرق رحله ، إلا المصحف وما فيه روح ، لما رواه عمر عن النبي ( صلى الله عليه وآله )
قال : " إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه " ( 3 ) ( 4 ) .
ونمنع صحة السند .
قال أحمد : ولا تحرق آلة الدابة ، كالسرج وغيره ، لأنه يحتاج إليه
للانتفاع ( 5 ) .
وقال الأوزاعي : يحرق سرجه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) شرح السنة 6 : 368 ، المنتقى - للباجي - 3 : 204 ، الجامع لأحكام القرآن 4 :
260 ، المغني والشرح الكبير 10 : 524 .
( 2 ) سنن أبي داود 3 : 68 - 69 / 2712 ، سنن البيهقي 9 : 2 ، المغني والشرح الكبير
10 : 524 ، شرح السنة 6 : 368 .
( 3 ) سنن أبي داود 3 : 69 / 2713 ، سنن البيهقي 9 : 103 ، المستدرك - للحاكم -
2 : 128 .
( 4 ) المغني والشرح الكبير 10 : 524 ، معالم السنن - للخطابي - 4 : 39 ، شرح
السنة 6 : 368 .
( 5 ) المغني 10 : 525 ، الشرح الكبير 10 : 526 .
( 6 ) المغني 10 : 525 ، الشرح الكبير 10 : 526 ، معالم السنن - للخطابي - 4 : 40 ،
شرح السنة 6 : 368 .