المطلب الرابع في أحكام الإحرام
مسألة 435 : الإحرام ركن في الحج إذا أخل به عامدا ، بطل الحج ، وإن
كان ناسيا حتى أكمل المناسك ، قال الشيخ حمه الله : يصح حجه إذا كان قد عزم
على فعله أولا ( 1 ) ، كما لو نسي الطواف أو السعي .
وقوله عليه السلام : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) ( 2 ) .
ولأن علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام - في الصحيح - عن رجل
نسي الإحرام بالحج ، فذكره وهو بعرفات ، ما حاله ، قال : " يقول : اللهم
على كتابك وسنة نبيك ، فقد تم إحرامه " ( 3 ) .
فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده ، فإن كان
قد قضى مناسكه كلها ، فقد تم حجه .
وروى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام : في
رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى ، قال :
" يجزئه إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل " ( 4 ) .
وقال ابن إدريس من علمائنا : تجب عليه الإعادة ، لقوله عليه السلام :
( لا عمل إلا بنية ) ( 5 ) وهذا عمل بغير نية ( 6 ) . وليس بشئ .
هامش
( 1 ) النهاية : 211 ، المبسوط - للطوسي - 1 : 314 .
( 2 ) كنز العمال 4 : 233 / 10307 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير .
( 3 ) التهذيب 5 : 175 / 586 و 674 / 1678 .
( 4 ) الكافي 4 : 325 / 8 ، التهذيب 5 : 61 / 192 .
( 5 ) أمالي الطوسي 2 : 303 .
( 6 ) السرائر : 124 .