الباب الثاني
فيما يجب في باقي المحظورات
وفيه مباحث :
الأول : فيما يجب باللبس
مسألة 382 : من لبس ثوبا لا يحل له لبسه وجب عليه دم شاة ، وهو
قول العلماء .
سأل سليمان بن العيص ( 1 ) الصادق عليه السلام : عن المحرم يلبس القميص
متعمدا ، قال : " عليه دم " ( 2 ) . ولأنه ترفه بمحظور في إحرامه ، فلزمه الفدية ، كما لو ترفه بحلق شعره .
ولا فرق في وجوب الدم بين قليل اللبس وكثيره ، عند علمائنا أجمع
- وبه قال الشافعي وأحمد ( 3 ) - لأن صدق اللبس المطلق على القليل والكثير
هامش
( 1 ) في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : محمد بن مسلم . وما أثبتناه من المصدر ،
علما بأن " محمد بن مسلم " في المصدر واقع في سند الحديث اللاحق .
( 2 ) التهذيب 5 : 384 / 1339 .
( 3 ) الأم 2 : 154 ، فتح العزيز 7 : 440 - 441 ، المجموع 7 : 259 ، المغني 3 :
533 ، الشرح الكبير 3 : 353 .