( 763 ) الثانية عشرة : يجوز القران في طواف النافلة .
روى زرارة - في الصحيح - قال : طفت مع أبي جعفر الباقر عليه السلام ثلاثة
عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحى ناحية ، فصلى
ستا وعشرين ركعة وصليت معه ( 1 ) .
( 764 ) الثالث عشرة : يستحب طواف ثلاثمائة وستين أسبوعا .
روى معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال :
" يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة ، وإن لم تستطع
فما قدرت عليه من الطواف " ( 2 ) .
( 765 ) الرابع عشرة : يستحب الشرب من ماء زمزم وإهداؤه ، لقول
الباقر عليه السلام : " كان النبي صلى الله عليه وآله يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة " ( 3 ) .
البحث الثاني : في المزار .
مقدمة : يشترط في الزيارات كلها النية ، لأنها عبادة .
ويستحب الطهارة والغسل والتنظيف ولبس الثياب الطاهرة والخضوع والدعاء
بالمنقول .
مسألة 766 : تستحب زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله .
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من زار قبري بعد موتي ( كان ) كمن هاجر إلي
في حياتي ، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي بالسلام ، فإنه يبلغني " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 470 / 1650 .
( 2 ) التهذيب 5 : 471 / 1656 .
( 3 ) التهذيب 5 : 471 - 472 / 1657 .
( 4 ) التهذيب 6 : 3 / 1 ، وما بين المعقوفين من المصدر .