نفر فاتهم الحج : " عليهم أن يهريق كل واحد ( 1 ) منهم دم شاة " ( 2 ) .
ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه ، فلزمه الهدي ، كالمحصر .
والخبر محمول على الاستحباب . ونمنع الحل قبل إتمامه ، وإنما نقله
إلى العمرة ، والنقل جائز .
ولو كان قد ساق هديا ، نحره بمكة ، لأنه تعين للإهداء ،
فلا يسقط بالفوات ، فإن قلنا بوجوب الهدي ، ذبحه في ذلك العام ،
ولا يجوز له تأخيره إلى القابل - ( وهو أحد قولي الشافعي ) ( 3 ) ( 4 ) -
كالمدرك لأفعال الحج ، ولأن الهدي واجب على الفور ، لأنه جزء من
الحج .
والثاني للشافعي : يجوز ( 5 ) .
وعلى الأول لو أخره ، عصى ، ووجب عليه ذبحه ، ولا يجزئه عن
هدي القضاء ، لأن القضاء إحرام ، فيجب فيه الهدي ، للآية ( 6 ) .
مسألة 721 : إذا كان الفائت واجبا ، كحجة الإسلام والمنذورة
وغيرهما ، وجب القضاء ، ولا تجزئه العمرة التي فعلها للتحلل ، وإن
لم يكن الحج واجبا ، لم يجب عليه القضاء - وبه قال عطاء وأحمد في
هامش
( 1 ) في " ق ، ك " والفقيه : رجل ، بدل واحد .
( 2 ) الكافي 4 : 475 / 1 ، الفقيه 2 : 284 / 1395 ، التهذيب 5 : 295 / 1000 ،
الإستبصار 2 : 307 / 1097 .
( 3 ) أضفناها لأجل السياق .
( 4 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 240 ، المجموع 8 : 287 ، حلية العلماء 3 :
355 ، الحاوي الكبير 4 : 239 .
( 5 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 240 ، المجموع 8 : 287 ، حلية العلماء 3 :
355 ، الحاوي الكبير 4 : 239 .
( 6 ) البقرة : 196 .