مسألة 680 : يجب الترتيب بين الجمار الثلاثة ، فلو نكس فبدأ بجمرة
العقبة ثم الوسطى ثم الأولى ، أعاد على الوسطى وجمرة العقبة . وكذا لو بدأ
بالوسطى ورمى الثلاث ، لم يجزئه إلا الأولى . ولو رمى جمرة العقبة ثم
الأولى ثم الوسطى ، أعاد على جمرة العقبة خاصة . وبالجملة يعيد على ما
يحصل به الترتيب عند علمائنا - وبه قال مالك والشافعي وأحمد ( 1 ) - لأن
النبي صلى الله عليه وآله رتبها في الرمي ، وقال : ( خذوا عني مناسككم ) ( 2 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام - في الصحيح - في رجل
رمى الجمار منكوسة : " يعيد على الوسطى وجمرة العقبة " ( 3 ) .
ولأنه نسك متكرر ، فيشترط فيه الترتيب ، كالسعي .
وقال الحسن البصري وعطاء وأبو حنيفة : لا يجب الترتيب ، لأنها
مناسك متكررة في أمكنة متفرقة في وقت واحد ليس بعضها تابعا لبعض ،
فلا يشترط فيها الترتيب ، كالرمي والذبح ( 4 ) .
ونمنع حكم الأصل ، ويبطل بالطواف والسعي .
مسألة 681 : يجب أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات كملا ، فلا يجوز
له الإخلال بواحدة منها - وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في
إحدى الروايتين ( 5 ) - لما رواه العامة : أن النبي صلى الله عليه وآله رمى بسبع حصيات ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 485 ، الشرح الكبير 3 : 487 ، الحاوي الكبير 4 : 194 .
( 2 ) سنن البيهقي 5 : 125 ، وانظر : المغني 3 : 485 ، والشرح الكبير 3 : 488 .
( 3 ) الكافي 4 : 483 / 2 ، التهذيب 5 : 365 / 903 .
( 4 ) المغني 3 : 485 ، الشرح الكبير 3 : 487 ، الحاوي الكبير 4 : 194 .
( 5 ) الحاوي الكبير 4 : 194 ، المجموع 8 : 239 ، المغني 3 : 486 ، الشرح الكبير
3 : 488 .
( 6 ) سنن ابن ماجة 2 : 10008 / 303 ، سنن البيهقي 5 : 129 ، المغني 3 : 486 ،
الشرح الكبير 3 : 488 .