والأقرب : أن من شاركهم في العذر - كمن له مريض بمكة يحتاج أن
يعتله ، أو مال بها يخاف ضياعه - يترخص كترخصهم .
وللشافعي وجهان ( 1 ) .
( و ) ( 2 ) الأقرب : أنه لا تختص رخصة أهل السقاية بالعباسية - وبه قال
الشافعي ( 3 ) - لأن المعنى يعمهم وغيرهم .
وقال مالك وأبو حنيفة : إنها تختص بأولاد العباس ( 4 ) .
البحث الثالث : في الرمي .
مسألة 678 : يجب على الحاج الرمي في كل يوم من أيام التشريق
الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات من الجمار الملتقط من المشعر .
فأول وقت الرمي يوم النحر ، وهو مختص بجمرة العقبة خاصة قبل الذبح ،
كما تقدم .
وأما الجمار الثلاث : فأول وقت رميها الحادي عشر من شهر ذي
الحجة ، وهو أول أيام التشريق ، ثم في الثاني عشر ، ثم في الثالث عشر ،
وهو ثالث أيام التشريق ، فيرمي في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة . ويبدأ
بالأولى من الجمرات ، وهي أبعد الجمرات من مكة .
ويستحب أن يرميها عن يسارها من بطن المسيل بسبع حصيات
يرميهن خذفا ، ويكبر مع كل حصاة ، ويدعو ، ثم يقوم عن يسار الطريق
ويستقبل القبلة ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ، ثم يتقدم
هامش
( 1 ) فتح العزيز 7 : 394 ، المجموع 8 : 248 ، حلية العلماء 3 : 350 .
( 2 ) أضفناها لأجل السياق .
( 3 ) فتح العزيز 7 : 394 ، المجموع 8 : 248 ، روضة الطالبين 2 : 386 .
( 4 ) فتح العزيز 7 : 394 .