الزيارة قبله ؟ الأقرب : عدم الاشتراط ، لأنهم عليه السلام عللوا التحلل بطواف
الزيارة ( 1 ) ، وليس السعي جزءا من مسماه .
وبين العامة خلاف ، فمن قال : إنه فرض ، لم يحصل التحلل إلا به ،
ومن قال : إنه سنة ، ففي التحلل قبله وجهان : أحدهما : التحلل ، لأنه لم يبق
شئ من واجبات الحج عندهم ، والثاني : عدمه ، لأنه من أفعال الحج ،
فيأتي به في إحرام الحج ، كالسعي في العمرة ( 2 ) .
مسألة 673 : طواف النساء واجب - عند علمائنا أجمع - على الرجال
والنساء والخصيان من البالغين وغيرهم - وأطبقت العامة على عدم
وجوبه ( 3 ) - لما رواه العامة عن عائشة قالت : فطاف الذين أهلوا بالعمرة
وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر ( 4 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل :
وليطوفوا بالبيت العتيق ) ( 5 ) قال : " هو طواف النساء " ( 6 ) .
وهذا الطواف واجب في الحج والعمرة المبتولة ، عند علمائنا أجمع ،
لأن إسماعيل بن رباح سأل أبا الحسن عليه السلام : عن مفرد العمرة عليه طواف
النساء ؟ قال " نعم " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) انظر على سبيل المثال : التهذيب 5 : 252 / 853 .
( 2 ) المغني 3 : 475 ، الشرح الكبير 3 : 477 .
( 3 ) كما في الخلاف 2 : 363 ، المسألة 199 .
( 4 ) سنن أبي داود 2 : 153 ، ذيل الحديث 1781 ، سنن البيهقي 5 : 105 ، المغني
3 : 475 ، الشرح الكبير 3 : 478 .
( 5 ) الحج : 29 .
( 6 ) ورد الحديث كما في المتن عن الإمام الصادق عليه السلام في التهذيب 5 : 253 / 855 ،
وبتفاوت عن الإمام أبي الحسن عليه السلام في التهذيب 5 : 52 - 253 / 854 .
( 7 ) الكافي 4 : 538 / 8 ، التهذيب 5 : 253 / 858 ، الإستبصار 2 : 231 / 801 .