والنهي هنا للكراهة ، لأن العلاء سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح -
إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟ فقال : " نعم من
غير أن تمس شيئا من الطيب " قلت : وألبس القميص وأتقنع ؟ قال : " نعم "
قلت : قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال : " نعم " ( 1 ) .
ويستحب لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمس شيئا من الطيب حتى
يطوف طواف النساء ؟ لئلا يشتغل به عن أداء المناسك . ولأنه من دواعي
شهوة النساء .
ولأن محمد بن إسماعيل - في الصحيح - قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام :
هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟
فقال : " لا " ( 2 ) وهذا النهي للكراهة ، كما تقدم .
تذنيب : إنما يحصل التحلل بالرمي والحلق .
وقال بعض الشافعية : يتحلل بدخول وقت الرمي وإن لم يرم ، كما لو
فاته الوقت فإنه يتحلل ( 3 ) .
وليس بجيد ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل
شئ إلا النساء ) ( 4 ) علق ذلك بالرمي دون وقته .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 247 / 836 ، الإستبصار 2 : 289 / 1025 .
( 2 ) التهذيب 5 : 248 / 840 ، الإستبصار 2 : 290 / 1029 .
( 3 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 237 ، المجموع 8 : 230 ، روضة الطالبين 2 : 384 ،
الحاوي الكبير 4 : 190 ، حلية العلماء 3 : 346 .
( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 176 / 186 و 187 ، سنن البيهقي 5 : 136 ، مسند أحمد 6 :
143 ، الفردوس 1 : 270 / 1050 ، المغني 3 : 471 ، الشرح الكبير 3 : 466 -
467 .