ويوم الإحلال من إحرام الحج .
إذا عرفت هذا ، فإنه يستحب للإمام أن يخطب فيه ، ويعلم الناس ما
فيه من المناسك من النحر والإفاضة والرمي - وبه قال الشافعي وابن المنذر
وأحمد ( 1 ) - لما رواه العامة عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وآله خطب الناس يوم
النحر بمنى ( 2 ) .
ومن طريق الخاصة : خطبة علي عليه السلام في يوم الأضحى ( 3 ) .
مسألة 666 : قد عرفت فيما سبق محظورات الإحرام ، فإذا حلق أو
قصر ، حل له كل شئ إن كان الإحرام للعمرة ، وإن كان للحج ، حل له كل
شئ إلا الطيب والنساء والصيد ، عند علمائنا - وبه قال مالك ( 4 ) - لأن النساء
محرمة عليه إجماعا ، فيحرم عليه الطيب ، لأنه من دواعي الجماع ، فكان
حراما ، كالقبلة ، فيحرم عليه الصيد ، لقوله تعالى : " لا تقتلوا الصيد وأنتم
حرم " ( 5 ) والإحرام متحقق بتحريم هذين .
وما رواه العامة عن عمر ، قال : إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات
وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شئ إلا الطيب والنساء ( 6 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " أعلم أنك إذا حلقت رأسك
هامش
( 1 ) فتح العزيز 7 : 356 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 236 ، المجموع 8 : 82
و 218 - 219 ، روضة الطالبين 2 : 356 ، الحاوي الكبير 4 : 191 ، المغني 3 :
478 ، الشرح الكبير 3 : 473 .
( 2 ) صحيح البخاري 2 : 215 ، المغني 3 : 478 ، الشرح الكبير 3 : 473 .
( 3 ) نهج البلاغة - بشرح محمد عبده - 1 : 98 ، مصباح المتهجد : 607 .
( 4 ) المنتقى - للباجي - 3 : 30 ، الإستذكار 13 : 227 / 18671 ، المغني 3 : 471 ،
الشرح الكبير 3 : 467 ، الحاوي الكبير 4 : 189 .
( 5 ) المائدة : 95 .
( 6 ) سنن البيهقي 5 : 135 ، المغني 3 : 471 ، الشرح الكبير 3 : 467 .