واحد أو لم يكونوا ، وبه قال الشافعي ومالك ، إلا أن مالكا اشترط كونهم
أهل بيت واحد ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : يجوز إذا كانوا كلهم متقربين ( 2 ) . وقد سلف ( 3 ) .
والعبد القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط لا يملكون شيئا ،
فإن ملكهم مولاهم شيئا ، ففي ثبوت ذلك قولان : الأقوى : العدم ، فلا تجوز
لهم أضحية .
وعلى قول ثبوته يجوز لهم أن يضحوا ، ولو ضحوا من غير إذن
سيدهم ، لم يجز .
ولو انعتق بعضه وملك بجزء الحرية أضحية ، جاز له أن يضحي بها
من غير إذن .
هامش
( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 247 ، المجموع 8 : 398 ، روضة الطالبين 2 : 467 ،
حلية العلماء 3 : 379 ، الحاوي الكبير 15 : 123 ، المغني 11 : 119 .
( 2 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 144 ، المغني 11 : 119 - 120 ، حلية العلماء 3 :
379 ، الحاوي الكبير 15 : 123 .
( 3 ) تقدم في ص 282 ، المسألة 619 .