والأقرن : ما له قرنان ، والأملح : ما فيه سواد وبياض والبياض أغلب .
وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في
سواد ويبرك في سواد ، فأتي به فضحى به ، فأضجعه وذبحه ، وقال : ( بسم
الله ، اللهم اقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ) ( 1 ) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه
ضحى بكبشين ذبح واحدا بيده ، فقال : ( اللهم هذا عني وعن من لم يضح
من أهل بيتي ) وذبح الآخر وقال : ( اللهم هذا عني وعن من لم يضح من
أمتي ) وكان أمير المؤمنين عليه السلام يضحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل سنة بكبش
ويذبح كبشا آخر عن نفسه ( 2 ) .
مسألة 635 : الأضحية مستحبة وسنة مؤكدة ليست واجبة - وبه قال
أبو بكر وعمر وابن مسعود البدري وابن عباس وابن عمر وبلال وسويد بن
غفلة وسعيد بن جبير ( 3 ) وعطاء وعلقمة والأسود وأحمد وإسحاق وأبو ثور
والشافعي والمزني وابن المنذر ( 4 ) - لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( كتب على النحر
ولم يكتب عليكم ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 3 : 1557 / 1967 ، سنن أبي داود 3 : 94 / 2792 ، سنن البيهقي
9 : 267 ، مسند أحمد 6 : 78 ، شرح معاني الآثار 4 : 176 - 177 .
( 2 ) الفقيه 2 : 293 / 1448 .
( 3 ) في المجموع والمغني والشرح الكبير والاستذكار : " سعيد بن المسيب " بدل
" سعيد بن جبير " . ولم يرد كل منهما في بقية المصادر في الهامش التالي .
( 4 ) المغني 11 : 95 ، الشرح الكبير 3 : 585 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 244 ،
المجموع 8 : 383 و 385 ، بداية المجتهد 1 : 429 ، المبسوط - للسرخسي -
12 : 8 ، الوجيز 2 : 211 ، حلية العلماء 3 : 369 ، الحاوي الكبير 15 : 71 ،
الإستذكار 15 : 156 - 157 / 21379 - 21381 و 21383 و 21384 .
( 5 ) سنن الدارقطني 4 : 282 / 42 ، سنن البيهقي 9 : 264 ، مسند أحمد 1 : 317 ،
المعجم الكبير - للطبراني - 11 : 301 / 11803 .